السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

160

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الفقهاء « 1 » ، وذكروا لها شروطاً وتفاصيل . ( انظر : سبق ) 11 - تقدير الدية بالإبل : لا خلاف بين الفقهاء « 2 » في أنّ دية النفس مئة من الإبل ، وتختلف أسنانها في القتل العمد وشبه العمد والخطأ ، فيما لو كان المقتول ذكراً حرّاً ، وينتصف المقدار لو كان المقتول أنثى . وهناك كلام وتفصيل يذكر في محلّه . ( انظر : دية ) 12 - جواز شرب أبوال الإبل للتداوي : أجاز الفقهاء شرب أبوال الإبل للتداوي والاستشفاء « 3 » . ( انظر : أشربة ، تداوي ) 13 - تصرية الإبل : منع الفقهاء من تصرية الإبل « 4 » ، وهي ترك البائع حلب الناقة أو غيرها عمداً مدّة قبل بيعها ليوهم المشتري كثرة لبنها « 5 » . ( انظر : تصرية ) 14 - ضالة الإبل : لا يجوز أخذ الإبل بقصد التملّك إذا وجدت في كلأ وماء وكذا في غيره صحيحة ، بلا خلاف بين الفقهاء ، وهناك تفاصيل أخرى موكولة إلى محلّها . ( انظر : ضالة ) وهناك أحكام فقهية أخرى ترتبط بالإبل من قبيل صفة حرزها ، وحكم أسآرها ، وجواز التكسّب بأبوالها ، إلى غير ذلك مما يجده المتتبّع في أبواب الفقه ومسائله « 6 » .

--> ( 1 ) مسالك الأفهام 6 : 85 . جواهر الكلام 28 : 219 . بدائع الصنائع 6 : 206 . الشرح الكبير 2 : 209 . مغني المحتاج 4 : 311 . المغني 8 : 651 . ( 2 ) جواهر الكلام 43 : 4 . بدائع الصنائع 7 : 253 . جواهر الإكليل 2 : 266 . المغني 7 : 760 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 21 : 59 . ( 3 ) النهاية ( للطوسي ) : 364 ، 590 . انظر : حاشية ابن عابدين 4 : 113 ، 215 . حاشية الدسوقي 4 : 353 ، 354 . الفواكه الدواني 2 : 441 . حاشيتا قليوبي وعميرة 3 : 202 ، كشاف القناع 2 : 76 ، 6 : 116 ، 200 . الإنصاف ( للمرداوي ) 2 : 463 - 464 . ( 4 ) مجمع البحرين 2 : 1028 . ( 5 ) رياض المسائل 5 : 172 . روض الطالب شرح أسنى المطالب 2 : 61 . حاشية ابن عابدين 4 : 99 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 5 : 133 . ( 6 ) مفتاح الكرامة 6 : 127 . جواهر الكلام 28 : 218 ، 223 ، كشاف القناع 4 : 210 . المغني 5 : 735 ، 739 . مغني المحتاج 2 : 409 - 410 . نهاية المحتاج 5 : 429 ، 433 .